إجراءات إحداث وتهيئة وصيانة المعالم الدينية.

 

إحداث المعالم الدينية وقبول العقارات المخصّصة لها.

 

المــــــــــــــراجـــع:

- الفصل 204 من مجلّة الأحوال الشخصيّة.

- المنشور عدد 5 المؤرّخ في 04 مارس 2008 والمعدّل بتاريخ 24 جوان 2013 والمتعلّق بالمواصفات والمقاييس التي يتعيّن تطبيقها في بناء المساجد.

 

يتمّ إحداث المعالم الدينية وتوسعتها وترسيم العقارات المخصّصة لها بسجلاّت أملاك الدولة العامّة عبر لجنة معاينة تضمّ السادّة: المدير الجهويّ، الواعظ المحلّي والواعظ المكلّف بملفّات المعالم الدينيّة بالإدارة الجهوية. 

وتتولّى اللجنة المذكورة زيارة المواقع المقترحة للبناء أو التوسعة وجوبا قبل قبول الهبة وتحرص على أن تتوفّر بعقود الهبة وملف التخصيص الشروط التالية:

* عقود الهبة:

-  تكون بالحجة العادلة (محرّرة من قبل عدلي اشهاد) ومسجّلة بإحدى القباضات الماليّة.

- تحديد المساحة (عند هبة جزء أو منابات من قطعة أرض تابعة لرسم عقاري يقع التّنصيص على أن المنابات الموهوبة على الشياع وتحويل المساحة الموهوبة إلى أجزاء من كامل مساحة الرسم أي تجزئة عامّة والجزء يقابله متر مربّع، مثلا (هبة عقار يمسح 1000م2 من مساحة جمليّة تمسح 9000م2 (1000م2/9000م2 أو 1000 جزء/9000 جزء) مع التّنصيص على أنّ الأجزاء الموهوبة سيتمّ اقتطاعها من منابات الواهب في صورة اشتراكه في الملكية مع الغير.

- التّنصيص على أن الهبة لفائدة الدولة (الملك العمومي للمساجد) وبالدينار الرمزي لغاية التّسجيل مع ذكر عدد الرسم العقاري إذا كانت الأرض مسجّلة.

- ذكر انجرار الملكيّة.

- حضوركم أو تكليف السيد الواعظ المحلّي عند تحرير الهبة لقبولها في حقّ الدولة.

ويجب الإدلاء بـ:

- أصل عقد الهبة ونظير منه.

-وصل خلاص تسجيل عقد الهبة بالقباضة المالية. 

- أصل التوكيل أو نسخة مطابقة للأصل منه إذا تمّت الهبة بواسطة توكيل.

- شهادة ملكية تثبت ملكية الواهب للعقار (لم يتجاوز أجل استخراجها 03 أشهر من تاريخ تحريـر العقد) بالنسبة للعقارات المسجلة

- شهادة رفع يد جزئي من البنك إذا كان العقار الموهوب موظف عليه رهن أو عدّة رهون.

- بحث عقاري للقطعة الموهوبة معدّ من قبل المصالح الجهويّة لوزارة أملاك الدولة والشؤون العقاريّة ومثال أشغال خاصّة مختلفة (TPD) بالنسبة للعقارات غير المسجّلة.

ملاحظة:

إذا كانت الأرض الموهوبة تتعلّق بجزء من قطعة أرض موضوع مطلب تسجيل يُرجى التّنسيق في مرحلة أولى مع مصالح الإدارة الجهويّة لأملاك الدولة والشؤون العقاريّة (ممثّل الإدارة العامّة لنزاعات الدولة) للتصريح بالجزء المخصّص للمعلم لفائدة الدولة (الملك العمومي للمساجد) ثمّ وفي مرحلة ثانية الإدلاء بكتب هبة تكميلي بالحجة العادلة يقع التّنصيص به على عدد الرسم العقاري الذي سيتولّد عن مطلب التّسجيل.

 

* ملف التّخصيص:

بالنسبة للعقارات المخصّصة من قبل البلديات يُرجى الإدلاء بـ:

- شهادة تخصيص يتم التنصيص بها على المساحة المخصّصة.

- نسخة من محضر مداولات المجلس البلدي المقرّ لوضع قطعة الأرض المعدّة لإقامة المعلم على ذمّة الدولة بالدينار الرمزي مصادق عليه من قبل سلطة الإشراف.

- مثال إحالة ناقل للملكية (Plan de mutation) مستخرج من ديوان قيس الأراضي والمسح العقاري بالنسبة للعقارات المسجّلة ومثال أشغال خاصّة ومختلفة (TPD) بالنسبة للعقارات غير المسجّلة.

وبالنسبة للوكالات العقاريّة يُرجى الإدلاء بـ:

-  شهادة تخصيص يتمّ التّــنصيص بها على المساحة المخصّصة.

- شهادة ملكية. 

- نسخة من كراس الشروط الخاصّة بالتقسيم مصادق عليه من قبل البلدية مرجع النظر

- مثال إحالة ناقل للملكية (Plan de mutation) مستخرج من ديوان قيس الأراضي والمسح العقاري.  

- نسخة مطابقة للأصل من التفويض المسند للممثّل القانوني للشركة العقاريّة إذا كان العقار يرجع بالنظر إلى شركة خاصّة أو الإدلاء بعقد هبة بالحجة العادلة.